responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 73

بدنة وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب امرا بجهالة فلا شئ عليه ، طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام ، واسع بين الصفا والمروة ، وقصر من شعرك ، فإذا كان يوم التروية فاغتسل واهل بالحج واصنع كما يصنع الناس. ولا بأس بلبس الخاتم للسنة ويكره لبسه للتزين به ، روى ذلك :

(٢٤٠) ٤٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نصر عن نجيح عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم.

(٢٤١) ٤٩ ـ وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال : رأيت العبد الصالح عليه‌السلام وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف د الفريضة.

(٢٤٢) ٥٠ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل نسي ان يحلق أو يقصر حتى نفر قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان ، قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : لا يلبس للزينة. فاما المرأة فانها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض والقفازين ولا تلبس حليا تتزين به ولا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة [١].

(٢٤٣) ٥٥١ ـ روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان (عن الحلبي) [٢] عن عيص بن القاسم قال : قال


[١] المفدم : الثواب المصبوغ بالحمر ة صبغا مشبعا كأنه لتناهي حمرته كالممتنع من قبول زيادة الصيغ

[٢] زيادة لا يقتضيها المقام والكافي خال منها.

(٢٤٠) (٢٤١) (٢٤٢) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٠.

(٢٤٣) الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٨ وفيه صدر الحديث الكافي ج ١ ص ٢٦٠

((١٠) التهذيب ج ٥)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست