responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 70

ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تلبس وانت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ، ولا تلبس سراويل إلا ان لا يكون لك ازار ، ولا الخفين إلا ان لا يكون لك نعلان. فان كان الرجل ليس معه إلا قباء فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء ، روى ذلك :

(٢٢٨) ٣٦ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء.

(٢٢٩) ٣٧ ـ وعنه عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد ان ينكسه. ولا بأس بان يلبس الرجل ما زاد على الثوبين يتقي به من البرد ويغير ثيابه ويستبدل بها إلا انه لا يطوف إلا في الثياب التي احرم فيها ، روى ذلك :

(٢٣٠) ٣٨ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الثوبين يرتدي بهما المحرم؟ قال : نعم والثلاثة يتقي بها الحر والبرد ، وسألته عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال : نعم ، وسألته يغسلها ان أصابها شئ؟ قال : نعم ، وإذا احتلم فيها فليغسلها. فان تطيب بعد الغسل أواكل طعاما لا يجوز اكله للمحرم فانه يجب عليه اعادة الغسل ، روى ذلك :


(٢٢٨) الفقيه ج ٢ ص ٢١٦.

(٢٣٠) الكافي ج ١ ص ٢٥٩ وفيه صدر الحديث.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست