اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 7
صبي لها فقالت : يا
رسول الله ايحج عن مثل هذا؟ قال : نعم ولك اجره فليس فيه ما ينافي ما ذكرناه لانه صلىاللهعليهوآله انما قال : يحج عنه على طريق الاستحباب
والندب ، دون أن يكون ما قاله فرضا ، وقد قدمنا ان وجود المال والزاد والراحلة من
شرائط وجوب الحج فمن ليس له مال وحج به بعض اخوانه فقد أجزأ عنه عن حجة الاسلام
يدل على ذلك ما رواه :
(١٧) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن
أيوب عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة الاسلام ام هي
ناقصة؟ قال : بل هي حجة تامة.
(١٨) ١٨ ـ والذى رواه محمد بن يعقوب عن
حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد
الملك قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من أصحابه أقضى حجة لاسلام؟ قال : نعم ، فان
ايسر بعد ذلك فعليه ان يحج ، قلت : هل تكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج
من ماله؟ قال : نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وان ايسر فليحج
قوله عليهالسلام : وان ايسر
فليحج ، محمول على سبيل الاستحباب ، يدل على ذلك الخبر الاول وقوله عليهالسلام في هذا الخبر ايضا : قد قضى حجة
الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة ، يدل على ما ذكرناه وما اتبع من قوله عليهالسلام : وان ايسر فليحج ، المراد به ما
ذكرناه من الاستحباب لأنه إذا قضى حجة الاسلام فليس بعد ذلك إلا الندب والاستحباب
، والمعسر إذا حج عن غيره فقد أجزأه ذلك
(١٧)(١٨)
الاستبصار ج ٢ ص ١٤٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤١ بزيادة فيه.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 7