responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 66

فان قلم اظفاره بعد الغسل قبل ان يحرم لم يلزمه شئ ولا اعادة عليه في الغسل ، روى ذلك :

(٢١١) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابه عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل اغتسل للاحرام ثم قلم اظفاره قال : يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يحرم في ديباج ولا خز مغشوش بوبر الارانب أو الثعالب ، ولا يحرم في ثياب سود وافضل الثياب للاحرام البيض من القطن أو الكتان). يدل على ذلك ما رواه :

(٢١٢) ٢٠ ـ محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كل ثوب يصلي فيه فلا بأس ان يحرم فيه.

(٢١٣) ٢١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن بعضهم عليهم‌السلام قال : احرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في ثوبي كرسف.

(٢١٤) ٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيحرم الرجل في الثوب الاسود؟ قال : لا يحرم في الثوب الاسود ولا يكفن به الميت.


(٢١١) الكافي ج ١ ص ٢٥٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٢.

(٢١٢) الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.

(٢١٣) الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ١٥٥ ضمن حديث ..

(٢١٤) الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست