responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 64

جماعة ونحن بالمدينة انا نريد أن نودعك فارسل الينا ان اغتسلوا بالمدينة فاني اخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني. وهذه الرواية لا تنافي ما ذكرناه من جواز لبس القميص إلى ان يبلغ الميقات لأنه ان عمل على هذا لم يحرج بذلك ، وان لبس القميص إلى ان يبلغ الميقات ثم يلبس ثوبي احرامه فلم يلزمه شئ ايضا ، والذي يكشف عن ذلك ما رواه :

(٢٠٣) ١١ ـ موسى بن القاسم عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن التهيوء للاحرام فقال : اطل بالمدينة فانه طهور ، وتجهز بكل ما تريد ، وان شئت استمتعت بقمصيك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك ان شاء الله. وغسل اليوم يجزى عن ذلك اليوم وكذلك غسل الليل يجزي عن ليلته ما لم ينم ، روى ذلك :

(٢٠٤) ١٢ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عثمان بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله إلى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل ، ومن اغتسل ليلا كفاه غسله إلى طلوع الفجر.

(٢٠٥) ١٣ ـ وعنه عن زرعة بن محمد عن سماعة عن ابي بصير وعثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران كلاهما عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثم أحرم من يومه أجزأه غسله ، وان اغتسل في أول الليل ثم أحرم من آخر الليل أجزأه غسله.


(٢٠٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست