responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 62

عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سئل عن نتف الابط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم قال : نعم لا بأس به. فان كان قد تنظف قبل حضوره ذلك المكان فانه لا بأس ان يقتصر عليه وان كان بينهما خمسة عشر يوما ، روى ذلك :

(١٩٦) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام ونحن بالمدينة عن التهيوء للاحرام فقال : إطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة.

(١٩٧) ٥ ـ وروى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن صفوان عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه لاسلام قال : لا بأس ان يطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما. وإذا اتى عليه خمسة عشر يوما فالأفضل له استيناف التنظيف ، روى ذلك :

(١٩٨) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال : سأل أبو بصير ابا عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر فقال : إذا اطليت للاحرام الاول كيف اصنع في الطلية الاخيرة وكم بينهما؟ قال : إذا كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل.

(١٩٩) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن ابي يعفور قال : كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الابط وحلقه فقلت : حلقه افضل وقال زرارة : نتفه افضل فاستأذنا على ابي عبد الله


(١٩٦) الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠.

(١٩٧) (١٩٨) .

(١٩٩) الكافي ج ١ ص ٢٥٥ واخراج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٠١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست