اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 62
عن محمد بن مسلم عن
احدهما عليهماالسلام قال : سئل
عن نتف الابط وحلق العانة والأخذ من الشارب ثم يحرم قال : نعم لا بأس به. فان كان
قد تنظف قبل حضوره ذلك المكان فانه لا بأس ان يقتصر عليه وان كان بينهما خمسة عشر
يوما ، روى ذلك :
(١٩٦) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن
معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
ونحن بالمدينة عن التهيوء للاحرام فقال : إطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد واغتسل
وان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة.
(١٩٧) ٥ ـ وروى محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن صفوان عن ابي سعيد المكاري عن ابي بصير عن ابي عبد
الله عليه لاسلام قال : لا بأس ان يطلي قبل الاحرام بخمسة عشر يوما. وإذا اتى عليه
خمسة عشر يوما فالأفضل له استيناف التنظيف ، روى ذلك :
(١٩٨) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال : سأل أبو بصير ابا
عبد الله عليهالسلام وانا حاضر
فقال : إذا اطليت للاحرام الاول كيف اصنع في الطلية الاخيرة وكم بينهما؟ قال : إذا
كان بينهما جمعتان خمسة عشر يوما فاطل.
(١٩٩) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا
عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن ابي يعفور قال : كنا بالمدينة
فلاحاني زرارة في نتف الابط وحلقه فقلت : حلقه افضل وقال زرارة : نتفه افضل
فاستأذنا على ابي عبد الله