اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 59
(١٨٣) ٢٩ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن
يحيى عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله.
(١٨٤) ٣٠ ـ وقال في حديث آخر : إذا كان
منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة اهله.
(١٨٥) ٣١ ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله.
(١٨٦) ٣٢ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن
عبد الله بن مسكان قال : حدثني أبو سعيد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال
: يحرم منه.
(١٨٧) ٣٣ ـ وعنه عن صفوان عن عاصم بن
حميد عن رباح بن ابي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: يروون ان عليا عليهالسلام
قال : ان من تمام حجك احرامك من دويرة اهلك فقال : سبحان الله فلو كان كما يقولون
لم يتمتع رسول الله صلىاللهعليهوآله
ثيابه إلى الشجرة ، وانما معنى دويرة أهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة. والمجاور
بمكة يخرج إلى ميقات اهله للحج والعمرة معا ، فان لم يتمكن من ذلك احرم من خارج
الحرم ، روى ذلك :
(١٨٨)٣٤ ـ الحسين بن محمد عن معلى بن
محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن سماعة عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن المجاور أله ان