responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 57

(١٧٥) ٢١ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة اميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة اربعة وعشرون ميلا بريدان.

(١٧٦) ٢٢ ـ موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام خصال عابها عليك أهل مكة قال : وما هي؟ قلت قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحرم من الشجرة فقال : الجحفة احد الوقتين فاخذت بادناهما وكنت عليلا.

(١٧٧) ٢٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حما عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام من اين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال : من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرما.

(١٧٨) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من اقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة اميال. وليس لمن احرم من طريق المدينة ان يعدل بالاحرام من الشجرة إلى ذات عرق روى ذلك :

(١٧٩) ٢٥ ـ موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الايام ـ يعني الاحرام من الشجرة ـ فارادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال : لا ـ وهو مغضب ـ من دخل المدينة


(١٧٥) الكافي ج ١ ص ٢٥٤.

(١٧٨) الكافي ج ١ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٠٠

((٨) التهذيب ج ٥)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست