responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 55

الجحفة [١] وهي مهيعة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة [٢] ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.

(١٦٧) ١٣ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل نجد العقيق ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(١٦٨) ١٤ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن داود بن النعمان عن ابي أيوب الخزاز قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو شئ صنعه الناس؟ فقال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل نجد العقيق وما انجدت.

(١٦٩) ١٥ ـ محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : سألته عن احرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من اين هو؟ قال : اما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة


[١] الجحفة : بضم المعجمة مكان بين مكة والمدينة محاذ لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ بين بدر وخليص.

[٢] ذو الحليفة : موضع على ستة اميال من المدينة ..

(١٦٧) (١٦٨) الكافي ج ١ ص ٢٥٣ واخراج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٩٨ بزيادة فيه.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست