اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 55
الجحفة [١] وهي مهيعة ، ووقت لأهل المدينة ذا
الحليفة [٢]
ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
(١٦٧) ١٣ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن
ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول
الله صلىاللهعليهوآله لا ينبغي
لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد
الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ووقت لأهل نجد العقيق ، ووقت
لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن
مواقيت رسول الله صلىاللهعليهوآله .
(١٦٨) ١٤ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن داود بن النعمان عن ابي أيوب الخزاز قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام
حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صلىاللهعليهوآله
أو شئ صنعه الناس؟ فقال : ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقت
لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل نجد العقيق وما
انجدت.
(١٦٩) ١٥ ـ محمد بن أحمد عن العمركي عن
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام
قال : سألته عن احرام أهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من اين هو؟
قال : اما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق ، وأهل المدينة من ذي الحليفة
والجحفة ، وأهل الشام ومصر من الجحفة
[١] الجحفة : بضم
المعجمة مكان بين مكة والمدينة محاذ لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ
بين بدر وخليص.