responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 53

وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ليس احرامه بشئ فان احب ان يرجع إلى أهله فليرجع ، فاني لا ارى عليه شيئا فان احب ان يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم وليجعلها عمرة فان ذلك افضل من رجوعه لأنه قد اعلن الاحرام. وقد روي رخصة في تقديم الاحرام قبل الميقات لمن خاف فوت العمرة في رجب ، روى ذلك :

(١٦٠) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا إبراهيم عليه‌السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل ان يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام الى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا وهو الذي نوى.

(١٦١) ٧ ـ وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ألا ان يخاف فوت الشهر في العمرة. ومن نذر ان يحرم قبل الميقات فانه يلزمه الاحرام من الموضع الذي نذر منه ، روى ذلك :

(١٦٢) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال : فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال.

(١٦٣) ٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان


(١٦٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٥٤ بتفاوت يسير.

(١٦١) (١٦٢) (١٦٣) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ١ ص ٢٥٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست