responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 492

(١٧٦٥) ٤١١ ـ محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس لأهل سرف ولا لأهل مر ولا لأهل مكة متعة يقول الله تعالى : (ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام).

(١٧٦٦) ٤١٢ ـ علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله تعالى : (ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام) قال : ذلك اهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة ، قال : قلت فما حد ذلك؟ قال : ثمانية واربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان [١] ودون ذات عرق [٢].

(١٧٦٧) ٤١٣ ـ زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : فيمن اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لامتعة له فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ارأيت ان كان له اهل بالعراق واهل بمكة قال : فلينظر ايهما الغالب عليه فهو من اهله.

(١٧٦٨) ٤١٤ ـ يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المجاور بمكة يخرج إلى أهله ثم يرجع إلى مكة باي شئ يدخل؟ فقال : ان كان مقامه بمكة اكثر من ستة اشهر فلا يتمتع وان كان اقل من ستة اشهر فله ان يتمتع.

(١٧٦٩) ٤١٥ ـ أحمد عن الحسين عن النضر عن عاصم عن محمد


[١] عسفان : كعتمان موضع بين مكة والمدينة بينه وبين مكة مرحلتان.

[٢] ذات عرق : موضع أول تهامة وآخر العقيق وهو على نحو مرحلتين من مكة.

(١٧٦٥) الاستبصار ج ٢ ص ١٥٧ الكافي ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت.

(١٧٦٧) الاستبصا رج ٢ ص ١٥٩.

(١٧٦٩) الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست