responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 489

(١٧٤٧) ٣٩٣ ـ عنه عن فضالة عن معاوية قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان مات هو فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان نسي رمي الجمار فليسا سواء ، الرمي سنة والطواف فريضة.

(١٧٤٨) ٣٩٤ ـ موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف النساء قال : عليه بدنة وهي تجزي عنهما.

(١٧٤٩) ٣٩٥ ـ صفوان عن اسحاق بن عمار عن سماعة عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.

(١٧٥٠) ٣٩٦ ـ وقال اسحاق وروى مثل ذلك سماعة عن سليمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام.

(١٧٥١) ٣٩٧ ـ يعقوب بن يزيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال : عليه ثلاثة من الغنم.

(١٧٥٢) ٣٩٨ ـ عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن الرجل نسي ان يطوف طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة.


(١٧٤٧) الاستبصا رج ٢ ص ٢٣٣.

(١٧٤٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٤.

(١٧٥١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦

((٦٢) التهذيب ج ٥)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست