اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 489
(١٧٤٧) ٣٩٣ ـ عنه عن فضالة عن معاوية قال
: سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ،
فان مات هو فليقض عنه وليه أو غيره ، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه ، وان
نسي رمي الجمار فليسا سواء ، الرمي سنة والطواف فريضة.
(١٧٤٨) ٣٩٤ ـ موسى بن جعفر بن وهب عن
الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اتى امرأته متعمدا ولم يطف طواف
النساء قال : عليه بدنة وهي تجزي عنهما.
(١٧٤٩) ٣٩٥ ـ صفوان عن اسحاق بن عمار عن
سماعة عن ابي ابراهيم عليهالسلام
قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل ان يسعى بين الصفا والمروة قال
: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.
(١٧٥٠) ٣٩٦ ـ وقال اسحاق وروى مثل ذلك
سماعة عن سليمان عن ابي عبد الله عليهالسلام.
(١٧٥١) ٣٩٧ ـ يعقوب بن يزيد عن ابن سنان
عن ابن مسكان عن جعفر بن ناجية قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن بات ليالي منى بمكة فقال : عليه
ثلاثة من الغنم.
(١٧٥٢) ٣٩٨ ـ عمرو بن سعيد عن مصدق بن
صدقة عن عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليهالسلام
عن الرجل نسي ان يطوف طواف النساء حتى رجع إلى اهله قال : عليه بدنة ينحرها بين
الصفا والمروة.