responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 48

ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في اشهر الحج فقال : لا بأس به والسواك والنورة. المراد بقوله حلق القفا في اشهر الحج التي هي سوى ذي القعدة مثل شوال لأنه لا بأس أن يحلق الرجل الرأس والقفا في هذا الشهر ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٤٦) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن حسين ابن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : نعم لا بأس به.

(١٤٧) ١٠ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز قال : سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول : اما انا فآخذ من شعري حين اريد الخروج ـ يعني إلى مكة للاحرام ـ. المراد به انه يأخذ من شعره ما سوى الرأس من شاربه أو بدنه فانه لا بأس بأخذ ذلك ما لم يحرم ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٤٨) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في اشهر الحج؟ فقال : لاو لا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه ومن اظفاره وليطل إن شاء. فاما ما يدل على انه إذا حلق رأسه في ذي القعدة لزمه دم شاة ما رواه :

(١٤٩) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع


(١٤٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٥٣.

(١٤٧) (١٤٨) الاستبصار ج ٢ ص ١٦١.

(١٤٩) الكافي ج ١ ص ٢٨٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست