اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 48
ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في
اشهر الحج فقال : لا بأس به والسواك والنورة. المراد بقوله حلق القفا في اشهر الحج
التي هي سوى ذي القعدة مثل شوال لأنه لا بأس أن يحلق الرجل الرأس والقفا في هذا
الشهر ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٤٦) ٩ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد وفضالة عن حسين ابن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في
شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : نعم لا بأس به.
(١٤٧)١٠ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد
عن النضر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز قال : سمعت ابا الحسن عليهالسلام يقول : اما انا فآخذ من شعري حين اريد
الخروج ـ يعني إلى مكة للاحرام ـ. المراد به انه يأخذ من شعره ما سوى الرأس من
شاربه أو بدنه فانه لا بأس بأخذ ذلك ما لم يحرم ، يدل على ذلك ما رواه :
(١٤٨) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن
الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في
اشهر الحج؟ فقال : لاو لا من لحيته ، ولكن يأخذ من شاربه ومن اظفاره وليطل إن شاء.
فاما ما يدل على انه إذا حلق رأسه في ذي القعدة لزمه دم شاة ما رواه :
(١٤٩) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن متمتع