responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 47

القعدة ، ومن اراد العمرة وفر شعره شهرا.

(١٤٠) ٣ ـ موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن الحسين بن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال : نعم.

(١٤١) ٤ ـ عنه عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : خذ من شعرك إذا ازمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة.

(١٤٢) ٥ ـ عنه عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام كم اوفر شعري إذا اردت هذا السفر؟ قال : اعفه شهرا.

(١٤٣) ٦ ـ عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن موسى عليه‌السلام مرني كم اوفر شعري إذا اردت العمرة؟ فقال : ثلاثين يوما.

(١٤٤) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن بعض اصحابنا عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة واراد الخروج من رأسه ولا من لحيته.

(١٤٥) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن


(١٤٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٥٣ بتفاوت.

(١٤١) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٠.

(١٤٢) الفقيه ج ٢ ص ١٩٧.

(١٤٣) الفقيه ج ٢ ص ١٩٨.

(١٤٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٠ الكافي ج ١ ص ٢٥٣.

(١٤٥) الا ستبصار ج ٢ ص ١٦٠ الفقيه ج ٢ ص ١٩٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست