responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 447

فقال : الطواف للمجاورين افضل ، والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها افضل من الطواف.

(١٥٥٦) ٢٠٢ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن ابن ابي عمير عن حفص ابن البختري وحماد وهشام عن ابي عبد الله عليه لسلام قال : إذا اقام الرجل بمكة سنة فالطواف افضل ، وإذا اقام سنتين خلط من هذا وهذا ، فإذا اقام ثلاث سنين فالصلاة افضل.

(١٥٥٧) ٢٠٣ ـ وعنه عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص وان يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا وقال : ينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك.

(١٥٥٨) ٢٠٤ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : قال ابي قال علي عليه‌السلام : اذكروا الله في ايام معلومات قال قال : عشر ذي الحجة ، وايام معدودات قال : ايام التشريق.

(١٥٥٩) ٢٠٥ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة أوصت ان ينظر قدر ما يحج به فيسئل فان كان الفضل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها‌السلام وضع فيهم وان كان الحج افضل حج به عنها فقال : ان كان عليها حجة مفروضة فليجعل ما اوصت في حجتها احب إلي من ان يقسم في فقراء ولد فاطمة عليها‌السلام.

(١٥٦٠) ٢٠٦ ـ الحسن بن محبوب عن رجل قال : حدثني عبد الله ابن سليمان قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام وقد سألته أمرأة فقالت : ان ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فاحج عنها؟ قال : نعم قالت : انها كانت مملوكة؟ فقال : لا عليك بالدعاء فانه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.


(١٥٥٦) الكافي ج ١ ص ٢٧٩ بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست