اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 439
(١٥٢٤)١٧٠ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم
بن ابي البلاد قال : قلت لابراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة
نبعث بها إلى ابي الحسن موسى عليهالسلام
: ادخل لي هذه المسألة ولا تسمني له ، سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف
النساء؟ قال : فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها ، فقلت له : اعدها في مسائل أخر
فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي ، فقلت لابراهيم بن عبد الحميد : ان هاهنا
لشيئا افرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك ، فكتب بها إليه فجاء الجواب : نعم
هو واجب لابد منه ، فلقي ابراهيم بن عبد الحميد اسماعيل بن حميد الازرق ومعه
المسألة والجواب فقال : لقد فتق عليكم ابراهيم بن ابي البلاد فتقا وهذه مسألته
والجواب عنها ، فدخل عليه اسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب فلقي
اسماعيل بن حميد بشر بن اسماعيل بن عمار الصيرفي فاخبره فدخل فسأله عنها فقال : نعم
هو واجب.
(١٥٢٥) ١٧١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : ان عليا عليهالسلام : كان يكره الحج والعمرة على الابل الجلالات.
ومن حج على طريق العراق فالافضل ان يبدأ بالمدينة ، روى :
(١٥٢٦) ١٧٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان
عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة افضل أو بمكة؟ قال : بالمدينة.
(١٥٢٧) ١٧٣ ـ والذي رواه محمد بن أحمد
بن يحيى عن ابي جعفر