responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 439

(١٥٢٤) ١٧٠ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم بن ابي البلاد قال : قلت لابراهيم بن عبد الحميد وقد هيأنا نحوا من ثلاثين مسألة نبعث بها إلى ابي الحسن موسى عليه‌السلام : ادخل لي هذه المسألة ولا تسمني له ، سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ قال : فجاءه الجواب في المسائل كلها غيرها ، فقلت له : اعدها في مسائل أخر فجاءه الجواب فيها كلها غير مسألتي ، فقلت لابراهيم بن عبد الحميد : ان هاهنا لشيئا افرد المسألة باسمي فقد عرفت مقامي بحوائجك ، فكتب بها إليه فجاء الجواب : نعم هو واجب لابد منه ، فلقي ابراهيم بن عبد الحميد اسماعيل بن حميد الازرق ومعه المسألة والجواب فقال : لقد فتق عليكم ابراهيم بن ابي البلاد فتقا وهذه مسألته والجواب عنها ، فدخل عليه اسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال : نعم هو واجب فلقي اسماعيل بن حميد بشر بن اسماعيل بن عمار الصيرفي فاخبره فدخل فسأله عنها فقال : نعم هو واجب.

(١٥٢٥) ١٧١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام : ان عليا عليه‌السلام : كان يكره الحج والعمرة على الابل الجلالات. ومن حج على طريق العراق فالافضل ان يبدأ بالمدينة ، روى :

(١٥٢٦) ١٧٢ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الحاج من الكوفة يبدأ بالمدينة افضل أو بمكة؟ قال : بالمدينة.

(١٥٢٧) ١٧٣ ـ والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر


(١٥٢٥) الكافي ج ١ ص ٣١٣ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٧.

(١٥٢٦) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٨ الفقيه ج ٢ ص ٣٣٤.

(١٥٢٧) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٩ الكافي ج ١ ص ٣١٥ بسند آخر الفقيه ج ٢ ص ٣٣٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست