اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 424
المحرم من الثياب
والنساء والطيب وغيره إلا انه لا يلبي ، فان فعل شيئا من ذلك كان عليه الكفارة مثل
ما على المحرم ، روى :
(١٤٧١) ١١٧ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال : يحرم
عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ، قلت : ارأيت
ان اختلفوا في الميعاد وأبطؤا في المسير عليه وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي
واعدهم فيه قال : ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم فيه.
(١٤٧٢) ١١٨ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية
بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل يرسل بالهدي تطوعا قال : يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك
الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فان
رسول الله صلىاللهعليهوآله حيث صده
المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة.
(١٤٧٣) ١١٩ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن عبد
الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ان ابن عباس رضياللهعنه
وعليا عليهالسلام كانا يبعثان
بهديهما من المدينة ثم يتجردان ، وان بعثا بهما من افق من الآفاق واعدا أصحابهما
بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك
عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم ، إلا انه لا يلبي إلا من كان حاجا أو
معتمرا.