responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 424

المحرم من الثياب والنساء والطيب وغيره إلا انه لا يلبي ، فان فعل شيئا من ذلك كان عليه الكفارة مثل ما على المحرم ، روى :

(١٤٧١) ١١٧ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم يساق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ، قلت : ارأيت ان اختلفوا في الميعاد وأبطؤا في المسير عليه وهو يحتاج ان يحل هو في اليوم الذي واعدهم فيه قال : ليس عليه جناح ان يحل في اليوم الذي واعدهم فيه.

(١٤٧٢) ١١٨ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يرسل بالهدي تطوعا قال : يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة.

(١٤٧٣) ١١٩ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان ابن عباس رضي‌الله‌عنه وعليا عليه‌السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان ، وان بعثا بهما من افق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما واشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم ، إلا انه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا.


(١٤٧١) الكافي ج ١ ص ٣١٢ بتفاوت.

(١٤٧٢) الكافي ج ١ ص ٣١٢ إلى قوله (اجزأ عنه) الفقيه ج ٢ ص ٣٠٦.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست