اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 421
صاحبه وإلا تصدق به
وعليه بدله إذا جاء صاحبه ولم يرض به ، وإذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو
كسبيل ماله يعمل به ما يشاء غير انه ضامن ايضا ، روى :
(١٤٦١) ١٠٧ ـ موسى بن القاسم عن ابان بن
عثمان عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن لقطة الحرم فقال : لا تمس ابدا حتى يجيئ صاحبها فيأخذها ، قلت : فان كان مالا
كثيرا؟ قال : فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.
(١٤٦٢) ١٠٨ ـ وعنه عن ابن جبلة عن على
بن ابي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليهالسلام
عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال : بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه ، فقلت
: ابتلي بذلك قال : يعرفه قلت : فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال : يرجع به إلى
بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن.
(١٤٦٣) ١٠٩ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن
يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : اما بارضنا هذه فلا يصلح ، واما عندكم فان صاحبها
الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله.
(١٤٦٤) ١١٠ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن
حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها
ولقطة غيرها تعرف سنة فان لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك.
(١٤٦٥)١١١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان
عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال : يواعد أصحابه