responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 421

صاحبه وإلا تصدق به وعليه بدله إذا جاء صاحبه ولم يرض به ، وإذا وجد في غير الحرم فليعرفه سنة ثم هو كسبيل ماله يعمل به ما يشاء غير انه ضامن ايضا ، روى :

(١٤٦١) ١٠٧ ـ موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن لقطة الحرم فقال : لا تمس ابدا حتى يجيئ صاحبها فيأخذها ، قلت : فان كان مالا كثيرا؟ قال : فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.

(١٤٦٢) ١٠٨ ـ وعنه عن ابن جبلة عن على بن ابي حمزة قال : سألت العبد الصالح عليه‌السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال : بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه ، فقلت : ابتلي بذلك قال : يعرفه قلت : فانه قد عرفه فلم يجد له باغيا قال : يرجع به إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فان جاء طالبه فهو له ضامن.

(١٤٦٣) ١٠٩ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى فقال : اما بارضنا هذه فلا يصلح ، واما عندكم فان صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ثم هي كسبيل ماله.

(١٤٦٤) ١١٠ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت لها طالبا وإلا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فان لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك.

(١٤٦٥) ١١١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي فقال : يواعد أصحابه


(١٤٦٤) الكافي ج ١ ص ٢٣١ الفقيه ج ٢ ص ١٦٦.

(١٤٦٥) الكافي ج ١ ص ٢٦٦ ذيل حديث بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست