responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 418

غيره؟ قال : ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فانه يجزي عن الاول قلت : فان ابتلي بشيئ يفسد عليه حجته حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الاول؟ قال : نعم قلت : لأن الاجير ضامن للحج؟ قال : نعم. ولا ينافي ما ذكرناه ما رواه :

(١٤٥١) ٩٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال : ان كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الاول وإلا فلا. لان الوجه في هذا الخبر ايضا ان يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم وليس في الخبر صريح انه قبل الدخول أو بعده وهو محتمل لما ذكرناه. قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا حج الانسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الاحرام).

(١٤٥٢) ٩٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال : قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم بشيئ قال : نعم يقول بعد ما يحرم : اللهم ما اصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو سغب [١] فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه.

(١٤٥٣) ٩٩ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار


[١] نسخة في الجميع (أوشعت).

(١٤٥١) الكافي ج ١ ص ٢٥٠.

(١٤٥٢) (١٤٥٣) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ١ ص ٢٥١ والاول بسند آخر واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٧٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست