responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 416

عن ابي بصير عن احدهما عليهما‌السلام في رجل اعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم انما خالف إلى الفضل. والخبر الذي رواه :

(١٤٤٧) ٩٣ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن ابن محبوب عن علي في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال : ليس له ابن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم. فاول ما فيه انه حديث موقوف غير مسند إلى احد من الائمة عليهم‌السلام ، وما هذا حكمه من الاخبار لا يترك لأجله الاخبار المسندة ، والحديث الاول مسند فالاخذ به اولى ، ولو سلم من ذلك كان محمولا على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم ، لأن من هذا حكمه ليس عليه التمتع فلا يجوز لمن حج عنه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج ، والحديث الاول يكون متناولا لمن يجب عليه التمتع بالعمرة إلى الحج فحج عنه كذلك فان يجزيه وان كان قد أمر بالافراد. ومن اودع غيره مالا ثم مات فلا بأس أن يحج عنه المودع ويرد ما فضل من ذلك على ورثته ، روى :

(١٤٤٨) ٩٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن النعمان عن سويد القلا عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شيئ ولم يحج حجة الاسلام قال : حج عنه وما فضل فاعطهم. ولا بأس ان يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره ، روى :


(١٤٤٧) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٣.

(١٤٤٨) الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست