responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 415

علي بن رئاب عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي فقال : هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.

(١٤٤٣) ٨٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله القمي قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ايردها عليه؟ قال : لا هي له.

(١٤٤٤) ٩٠ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها في غير الحج؟ قال : إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما احب وعليه حجة. وإذا اعطى رجل رجلا يحج عنه من بلد فحج عنه من بلد آخر فقد أجزأه ذلك. روى :

(١٤٤٥) ٩١ ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن حريز بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال : لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه. ومن اعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلك عنه ، روى :

(١٤٤٦) ٩٢ ـ موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم


(١٤٤٣) (١٤٤٤) الكافي ج ١ ص ٢٥١.

(١٤٤٥) الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٦١.

(١٤٤٦) الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٣ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٦١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست