responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 41

ما تقول في قول الله عز وجل : (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) أي شئ يعني بكاملة؟ قال : سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجا!؟ ان سبعة وثلاثة عشرة ، قال : فاي شئ هو اصلحك الله؟ قال : انظر قال : لا علم لي فاى شئ هو اصلحك الله؟ قال : الكامل كمالها كمال الاضحية سواء اتيت بها أو اتيت بالاضحية تمامها كمال الاضحية ، ومن اقام بمكة فليحفظ مدة مسير اهل بلده الى بلده ثم ليصم الايام السبعة روى ذلك :

(١٢١) ٥٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ابي نصر في المقيم إذا صام الثلاثة الايام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن انهم قد دخلوا فليصم السبعة الايام. قال الشيخ رحمه‌الله : (واما القران فهو ان يهل الحاج من الميقات الذي هو لاهله ويقرن في احرامه سياق ما تيسر من الهدي ، وانما سمى قارنا لسياق الهدي مع الاهلال. فمن لم يسق من الميقات لم يكن قارنا وعليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وتجديد التلبية عند وقت كل طواف).

(١٢٢) ٥١ ـ سعد بن عبد الله عن العباس والحسن عن علي عن فضالة عن معاوية ومحمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه قال في القارن : لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه‌السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء ، واما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة اطواف بالبيت وسعيان بين الصفا


((٦) التهذيب ج ٥)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست