اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 409
قال الشيخ رحمة الله ( ويجرد الصبيان
للاحرام من فخ [١]
).
(١٤٢١) ٦٧ ـ روى موسى بن القاسم عن
صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصبيان من اين نجردهم؟ فقال : كان
أبي يجردهم في فخ.
(١٤٢٢) ٦٨ ـ وعنه عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى عليهالسلام مثل ذلك.
(١٤٢٣)٦٩ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن
عمار قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة [٢] أو الى بطن مر [٣] ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم
ويسعى بهم ويرمى عنهم ، ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه. ويجنب الصبي كل ما
يجب على المحرم تجنبه ويفعل به جميع ما يجب على المحرم فعله ، وإذا فعل ما يلزمه
فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضي عنه ، روى :
(١٤٢٤) ٧٠ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن مثنى عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير
فانه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فان لم يحسن ان يلبي
[١] فخ : بتفتح أوله
وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ.
[٢] الجحفة : بضم
الجيم هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشامي قريب من رابغ
بين بدر وخليص.
[٣] بطن مر : موضع
بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة ..