اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 406
ومن نذر ان يحج لله تعالى وقد وجب عليه
حجة الاسلام ثم مات يحج عنه حجة الاسلام من أصل ماله ، ويحج عنه ما نذر من ثلثه ان
بلغ ماله ذلك ، وإلا فليحج عنه وليه حجة النذر تطوعا ، روى :
(١٤١٣) ٥٩ ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن
محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن اعين قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر
ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي لله تعالى
بنذره فقال : ان كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما
يحج به عنه للنذر ، وان لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام
مما ترك وحج وليه عنه النذر فانما هو دين عليه. قوله عليهالسلام
: فليحج عنه وليه ما نذر ، على جهة التطوع والاستحباب دون الفرض والايجاب يدل على
ذلك ما رواه : (١ ٤١٤) ٦٠ ـ موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن على بن رئاب عن عبد
الله بن ابي يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله
الابن ومات الاب فقال : الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على
ابنه الذي نذر فيه؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن ابيه.
ومتى نذر الانسان حجا وعليه حجة الاسلام فانه إذا حج أجزأه عنهما جميعا ، وان حج
عن غيره أجزأه ايضا عما نذر فيه ، روى :
(١٤١٥) ٦١ ـ موسى بن القاسم عن صفوان
وابن ابي عمير عن