responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 405

(١٤١٠) ٥٦ ـ وعنه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثل ذلك وزاد فيه فان اوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل. فان اوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت ، روى ذلك :

(١٤١١) ٥٧ ـ موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أو صى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما؟ قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قرب. ولا ينا في هذا الخبر ما رواه :

(١٤١٢) ٥٨ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته احق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤا اكلوا. لأن الخبر الاول متناول لمن يكون قد وجب عليه حجة الاسلام فلم يحجها حتى نفد ماله ومات ولم يترك إلا القدر اليسير فوجب ان يحج عنه من بعض المواقيت ، والخبر الثاني متناول لمن لم يكن قد وجب عليه الحج لقلة ذات يده ومات وخلف قدر ما يبلغ نفقة الحج فلم يجب أن يحج عنه ، لأن من هذه صفته لا يجب عليه حجة الاسلام ويصير ماله ميراثا وكان الامر في ذلك إلى ورثته ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا لم يحجوا عنه.


(١٤١١) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٠.

(١٤١٢) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨ الكافي ج ١ ص ٢٥٠ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠ بسند آخر.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست