responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 402

والعمرة ولا تخرج التي تطلق لأن الله تعالى يقول : (ولا يخرجن) إلا ان تكون طلقت في سفر.

(١٣٩٨) ٤٤ ـ فاما ما رواه الحسين سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : المطلقة تحج في عدتها. فالمراد به إذا كان حجها حجة الاسلام ، فإذا كان حجها تطوعا لا يجوز لها ان تخرج في العدة حسب ما قدمناه ، يدل على هذا ما رواه :

(١٣٩٩) ٤٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال : ان كانت صرورة حجت في عدتها ، وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضي عدتها. فاما عدة المتوفى عنها زوجها فانه يجوز لها الخروج فيها ، وقد قدمنا ذلك ، ويزيده بيانا ما رواه :

(١٤٠٠) ٤٦ ـ موسى بن القاسم عن ابى الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : تحج وان كانت في عدتها.

(١٤٠١) ٤٧ ـ وعنه عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتوفى عنها زوجها تحج؟ قال : نعم. قال الشيخ رحمه‌الله : (وإذا جعل الرجل على نفسه المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه فليركب ولا شيئ عليه).


(١٣٩٨) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.

(١٣٩٩) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٨.

(١٤٠١) الفقيه ج ٢ ص ٢٦٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست