اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 401
ابي بصير عن ابى عبد
الله عليهالسلام قال : سألته
عن المرأة أتحج بغير وليها؟ قال : نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع اخيها المسلم.
(١٣٩٤) ٤٠ ـ وعنه عن النخعي عن صفوان عن
عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم
فلا بأس بذلك.
(١٣٩٥) ٤١ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن
صفوان بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل ، اعرفها باسلامها ليس لها محرم قال : فاحملها
فان المؤمن محرم للمؤمن ، ثم تلا هذه الآية : ( والمؤمنون والمؤمنات
بعضهم أولياء بعض )[١].
(١٣٩٦)٤٢ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن
عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن المرأة تحج بغير ولي قال : لا بأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا ان
يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها ، وقال
: لا تحج المطلقة في عدتها. والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى
الحج وليس للمطلقة ذلك ، روى :
(١٣٩٧) ٤٣ ـ موسى بن القاسم عن عبد
الرحمن عن صفوان عن ابى هلال عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال في التي يموت عنها زوجها : تخرج إلى الحج