responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 401

ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة أتحج بغير وليها؟ قال : نعم إذا كانت امرأة مأمونة تحج مع اخيها المسلم.

(١٣٩٤) ٤٠ ـ وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.

(١٣٩٥) ٤١ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل ، اعرفها باسلامها ليس لها محرم قال : فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن ، ثم تلا هذه الآية : ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) [١].

(١٣٩٦) ٤٢ ـ وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تحج بغير ولي قال : لا بأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها ان تقعد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها ، وقال : لا تحج المطلقة في عدتها. والمعتدة عدة المتوفى عنها زوجها لا بأس ان تخرج إلى الحج وليس للمطلقة ذلك ، روى :

(١٣٩٧) ٤٣ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن ابى هلال عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال في التي يموت عنها زوجها : تخرج إلى الحج


[١] سورة التوبة الآية : ٧٢.

(١٣٩٥) الفقيه ج ٢ ص ٢٦٨.

(١٣٩٦) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ وفيه ذيل الحديث بتفاوت الكافي ج ١ ص ٢٤٣.

(١٣٩٧) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧

((٥١) التهذيب ج ٥)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست