responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 397

ومتى حاضت قبل النصف اعادت من اوله ، والذي رواه :

(١٣٨٠) ٢٦ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمدبن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت ثلاثة اشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما؟ قال : تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت واعتدت بما مضى. فمحمول على طواف النافلة لأنا قد بينا فيما مضى ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من أوله ، ويجوز له في النافلة البناء عليه وفيه غنى ان شاء الله. ومتى حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف فلتقض ركعتي الطواف عند طهرها من الحيض ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٣٨١) ٢٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل ان تصلي الركعتين قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام وقد قضت طوافها. وإذا طافت المرأة طواف النساء اكثر من النصف وحاضت جاز لها ان تنفر إن شاءت ، وإذا ارادت الوداع تودع من ادنى باب من ابواب المسجد ولا تدخله للوداع روى :

(١٣٨٢) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت اكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت.


(١٣٨٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٧ الفقيه ج ٢ ص ٢٤١.

(١٣٨١) (١٣٨٢) الكافي ج ١ ص ٢٨٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست