responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 395

زياد عن ابن ابي عمير عن ابي بصير [١] قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا احرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها ، وان هي احرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر. فبين عليه‌السلام في هذا الخبر صحة ما ذكرناه لأنه قال : ان هي احرمت وهي طاهر سعت وان هي احرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف ، فلو لا ان المراد به ما ذكرناه لم يكن بين الحالين فرق وانما كان الفرق لأنها إذا احرمت وهي طاهر جاز أن يكون حيضها بعد الفراغ من الطواف أو بعد مضيها في النصف منه ، فحينئذ جاز لها تقديم السعي وقضاء ما بقي عليها من الطواف ، فإذا احرمت وهي حائض لم يكن لها سبيل إلى شئ من الطواف فامتنع لأجل ذلك السعي ايضا وهذا بين والحمد لله ، والذي يدل على انه يجوز لها السعي إذا فرغت من الطواف أو طافت شيئا منه وان كانت حائضا ما رواه :

(١٣٧٦) ٢٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى ، قال : وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال : تتم سعيها. ولا ينافي هذين الخبرين ما رواه :

(١٣٧٧) ٢٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب


[١] هذا الحديث نقله الشيخ رحمة الله عن الكليني بالسند المذكور ولم نجده في الكافي بذلك السند وانما الموجود فيه هكذا (عدة من اصحا بنا عن سهل بن زيادة عن ابن ابي نجران عن مثني الحناط عن ابي بصير الخ) ..

(١٣٧٦) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٠.

(١٣٧٧) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست