responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 391

(١٣٦٦) ١٢ ـ أحمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل متى تذهب متعتها؟ قال : كان جعفر عليه‌السلام يقول زوال الشمس من يوم التروية ، وكان موسى عليه‌السلام يقول صلاة الصبح من يوم التروية ، فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان ابي صالح فقال : لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة فقلت : فهي على احرامها أو تجدد احرامها للحج؟ فقال : لا ، هي على احرامها ، فقلت : فعليها هدي؟ فقال : لا ، إلا ان تحب ان تطوع ، ثم قال : اما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة. والاصل في فوت المتعة ما قدمناه فيما تقدم ، وهو انه متى غلب على ظن الانسان انه ان اخر الخروج عن وقته الذي هو فيه فاته الموقف فانه لا متعة له ، ومتى علم أو غلب على ظنه انه يلحق الناس بعرفات إذا قضى ما عليه من مناسك العمرة فقد تمت عمرته وقد شرحنا ذلك شرحا كافيا ، ويؤكد ايضا ها هنا في امر الحائض خاصة ما رواه :

(١٣٦٧) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن بعض أصحابه عن ابي بصير قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام : المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال : ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس فلتفعل.

(١٣٦٨) ١٤ ـ واما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن


(١٣٦٦) (١٣٦٧) الاستبصار ج ٢ ص ٣١١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٨ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤٢

(١٣٦٨) الاستبصار ج ٢ ص ٣١٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست