responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 39

لا يجد الهدى قال : فليصم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قلت : فانه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة ايام بعد التشريق ، قلت : لم يقم عليه جماله قال : يصوم يوم الحصبة ويعده بيومين ، قال : قلت وما الحصبة؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر!؟ قال : نعم أفليس هو يوم عرفة مسافرا؟! إنا أهل بيت نقول ذلك لقول الله عز وجل (فصيام ثلاثة ايام في الحج) نقول في ذي الحجة.

(١١٥) ٤٤ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن متمتع لم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة ايام في الحج يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة قال قلت : فان فاته ذلك اليوم؟ قال : فليتسحر ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده فقلت : فان لم يقم عليه جماله أيصومها في الطريق؟ قال : ان شاء صامها في الطريق وان شاء إذا رجع إلى أهله فان لم يصم هذه الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم.

(١١٦) ٤٥ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حفص بن البخترى عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من لم يصم في ذى الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبح بمنى فان مات ولم يكن صام هذه الثلاثة الايام فعلى وليه ان يقضي عنه ، روى ذلك :


(١١٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٨٠ بتفاوت ، الكافي ج ١ ص ٣٠٤.

(١١٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٨ الكافي ج ١ ص ٣٠٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست