اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 385
(١٣٤٣) ٢٥٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن البرقي عن حفص بن البختري عن ابي هلال الرازي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما
محرمان قال : سبحان الله! بئس ما صنعا قلت : فقد فعلا فما الذي يلزمهما؟ قال : على
كل واحد منهما دم. ومن قلع ضرسه وهو محرم فعليه دم ، روى :
(١٣٤٤) ٢٥٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن عيسى عن عدة من اصحابنا عن رجل من أهل خراسان ان مسألة وقعت في الموسم ولم
يكن عند مواليه فيها شئ : محرم قلع ضرسه فكتب عليهالسلام
: يهريق دما. ولا بأس ان يكون مع المحرم لحم صيد إذا لم يأكله ويبقيه إلى وقت
احلاله إذا لم يكن صاده هو ، روى :
(١٣٤٥) ٢٥٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
ابراهيم بن مهزيار عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد
في زاده هل يجوز ان يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم فإذا احل اكله؟ فقال :
نعم إذا لم يكن صاده. ولا بأس ان يشتري المحرم فهدا في الحرم ويخرجه معه إلى حيث
شاء ، روى :
(١٣٤٦) ٢٥٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
الحسن بن علي بن عبد الله عن عيسى عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي
عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها؟ قال : لا
بأس. والمحرم إذا رمى طيرا واقفا على شجر اصله في الحرم لزمه جزاؤه ، وان كانت