responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 380

قلع من الاراك الذي بمكة قال : عليه ثمنه ، وقال : لا ينزع من شجر مكة شئ إلا النخل وشجر الفاكهة.

(١٣٢٥) ٢٣٨ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كل شئ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين إلا ما انبته انت وغرسته. وكل ما دخل على الانسان في منزله فلا بأس بقلعه ، فان بنى هو في موضع يكون فيه نبت لا يجوز له قلعه ، روى :

(١٣٢٦) ٢٣٩ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال : ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها ، وان كانت طرية عليها فله قلعها.

(١٣٢٧) ٢٤٠ ـ وعنه عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان بن ابي عبد الله عليه‌السلام في الشجرة يقلعها الرجل في منزله في الحرم فقال : ان بنى المنزل والشجرة فيه فليس له ان يقلعها ، وان كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها.

(١٣٢٨) ٢٤١ ـ والذي رواه الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب ومحمد بن ابي عمير وصفوان بن يحيى عن جميل وعبد الرحمن بن ابي نجران عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النبت الذي في ارض الحرم أينزع؟ فقال : اما شئ تأكله الابل فليس به بأس ان تنزعه.


(١٣٢٥) الكافي ج ١ ص ٢٢٩ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٢ ص ١٦٦.

(١٣٢٧) الكافي ج ١ ص ٢٢٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست