اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 366
صلىاللهعليهوآله
مد يده إلى الحجر فلسعته فقال : لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا ، والحية إذا
ارادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها ، والاسود الغدر فاقتله على كل حال وارم
الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك.
(١٢٧٤) ١٨٧ ـ وعنه عن عباس عن حسين بن
ابي العلا عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : يقتل المحرم الاسود الغدر والافعى والعقرب والفأرة ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب
، وقال : اقتل كل شئ منهن يريدك.
(١٢٧٥) ١٨٨ ـ والذي رواه محمد بن أحمد
بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن داود بن ابي يزيد العطار عن ابي سعيد
المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: رجل قتل اسدا في الحرم فقال : عليه كبش يذبحه. فمحمول على انه قتله وان لم يرده
، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة. ولا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في
الحرم إذا كان الانسان محلا ولا يجوز له إذا كان محرما ، وقد بينا انه إذا كان
محرما لزمته الكفارة ، روى :
(١٢٧٦) ١٨٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة
بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.
(١٢٧٧) ١٩٠ ـ وعنه عن فضالة عن معاوية
عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم. وكلما جاز
للمحل قتله في الحرم جاز ذلك ايضا للمحرم من الابل والبقر والغنم وغير ذلك ، روى :