responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 366

صلى‌الله‌عليه‌وآله مد يده إلى الحجر فلسعته فقال : لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا ، والحية إذا ارادتك فاقتلها وان لم تردك فلا تردها ، والاسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب والحداة رميا على ظهر بعيرك.

(١٢٧٤) ١٨٧ ـ وعنه عن عباس عن حسين بن ابي العلا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يقتل المحرم الاسود الغدر والافعى والعقرب والفأرة ، فان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سماها الفاسقة والفويسقة ويقذف الغراب ، وقال : اقتل كل شئ منهن يريدك.

(١٢٧٥) ١٨٨ ـ والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن البرقي عن داود بن ابي يزيد العطار عن ابي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل قتل اسدا في الحرم فقال : عليه كبش يذبحه. فمحمول على انه قتله وان لم يرده ، ومتى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة. ولا بأس بقتل البق والبرغوث والنمل في الحرم إذا كان الانسان محلا ولا يجوز له إذا كان محرما ، وقد بينا انه إذا كان محرما لزمته الكفارة ، روى :

(١٢٧٦) ١٨٩ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم.

(١٢٧٧) ١٩٠ ـ وعنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ولا بأس بقتل القملة في الحرم. وكلما جاز للمحل قتله في الحرم جاز ذلك ايضا للمحرم من الابل والبقر والغنم وغير ذلك ، روى :


(١٢٧٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٨ الكافي ج ١ ص ٢٣١.

(١٢٧٦) (١٢٧٧) الفقيه ج ٢ ص ١٧٢ والاول فيه صدر حديث.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست