اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 359
يدري ما صنع فعليه
فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك.
(١٢٤٦) ١٥٩ ـ وعنه عن علي بن جعفر عن
أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته
عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما
صنع الصيد قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد. فان رآه بعد ان كسر
يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته ، روى :
(١٢٤٧) ١٦٠ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده
أو رجله وتركه فرعى الصيد قال : عليه ربع الفداء.
(١٢٤٨) ١٦١ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الله
بن سنان عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال
: عليه فداؤه ، قلت : فانه رآه بعد ذلك مشى؟ قال : عليه ربع ثمنه. ولايجوز لاحد أن
يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وان كان محلا فان رماه وقتله كان لحمه حراما وعليه الفداء
، روى :
(١٢٤٩) ١٦٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
العباس بن موسى عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم
الحرم.
(١٢٥٠) ١٦٣ ـ وروى محمد بن أحمد بن يحيى
عن الهيثم بن ابي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله
عليهالسلام
(١٢٤٧)(١٢٤٨)
الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ج ٢ ص ٢٣٣ بتفاوت يسير.
(١٢٤٩)(١٢٥٠)
الاستبصار ج ص ٢٠٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ وهو ذيل حديث بتفاوت.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 359