responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 357

عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم. قوله عليه‌السلام : ومن اصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم لا ينافي الاخبار الاولة لانه انما يلزمه مخاض من الغنم على التعيين إذا كان في البيض فرخ كما قلناه في بيض النعام انما تلزمه البدنة إذا كان فيها فراخ ، والذي يدل على ان حكمه حكم بيض النعام ، ما رواه :

(١٢٤٠) ١٥٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام. وإذا كسر المحرم بيض حمام الحرم فعليه قيمته حسب ما قدمناه ، يدل على ذلك ايضا ما رواه :

(١٢٤١) ١٥٤ ـ موسى بن القاسم عن ابي الحسين التميمي عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا عنده فقال له رجل : ان غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم فقال : عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم ، وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.

(١٢٤٢) ١٥٥ ـ روى موسى بن القاسم عن محمد بن احمد عن عبد الكريم عن يزيد بن خليفة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له كان في بيتي مكتل فيه بيض من حمام الحرم فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم ان فيه بيضا فكسره


(١٢٤٠) (١٢٤١) (١٢٤٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٤ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست