اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 35
(١٠٣)٣٢ ـ وعنه ابن ابي عمير عن حماد
عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
لاهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال : لا ، ليس لأهل مكة ان يتمتعوا قال : قلت فالقاطنون
بها؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة ، فإذا أقاموا شهرا
فان لهم ان يتمتعوا قلت : من اين؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من اين يهلون
بالحج؟ فقال : من مكة نحوا مما يقول الناس. قال الشيخ رحمهالله : (وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج ان
يهل الحاج من الميقات بالعمرة ، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا
والمروة سبعا ثم احل من كل شئ احرم منه ، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس
أحرم بالحج من المسجد الحرام وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الاول وسعي آخر بين
الصفا والمروة ينضاف إلى سعيه المتقدم ، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج
والعمرة ثلاثة اطواف والفرض في السعي سعيان ، وعليه دم يهريقه لابد له من ذلك).
(١٠٤) ٣٣ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي
عمير ، وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : على المتمتع بالعمرة إلى الحج
ثلاثة اطواف بالبيت ، وسعيان بين الصفا والمروة ، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت
وركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام
وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد احل هذا للعمرة ، وعليه للحج طوافان وسعي بين
الصفا والمروة ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليهالسلام.
(١٠٥) ٣٤ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد عن