responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 344

(١١٩٠) ١٠٣ ـ روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج وعن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه‌السلام في القطاط إذا اصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن واكل من الشجر.

(١١٠١) ١٠٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور عن سليمان بن خالد عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : في كتاب علي عليه‌السلام من اصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم. قال الشيخ رحمه‌الله : (وفي القنفذ والضب واليربوع وما اشبه ذلك جدي).

(١١٩٢) ١٠٥ ـ روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه المحرم فعليه جدي ، والجدي خير منه ، وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد. وفي العصفور وما اشبهه مد من طعام ، روى :

(١١٩٣) ١٠٦ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : القبرة والصعوة [١] والعصفور إذا قتله المحرم فعليه مد من طعام عن كل واحد منهم. ومن قتل عظاية [٢] فعليه كف من طعام ، روى :


[١] الصعوة : جمع صعو صغار العصافير.

[٢] العظاية : حيوان من الزواحف على خلقه سام أبرص ..

(١١٩١) الكافي ج ١ ص ٢٧٢.

(١١٩٢) الكافي ج ١ ص ٢٧١ بتفاوت.

(١١٩٣) الكافي ج ١ ص ٢٧٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست