responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 340

يده خطأ أو عمدا فقال : لا يضره. قوله عليه‌السلام : لا يضره يريد انه لا يستحق عليه العقاب لأن من تصدق بكف من طعام فانه لا يستضر بذلك ، وانما يكون الضرر في العقاب أو ما يجري مجرى ذلك ، وبدل ايضا على انه يلزمه الكفارة ما رواه :

(١١٧٦) ٨٩ ـ موسى بن القاسم عن عبد الله الكناني عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن الحسن بن هارون قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اني اولع بلحيتي وانا محرم فتسقط الشعرات قال : إذا فرغت من احرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فان تمرة خير من شعرة. ومن نتف ابطيه جميعا لزمه شاة حسب ما قدمناه في خبر زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام ، وايضا ما رواه :

(١١٧٧) ٩٠ ـ الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم.

(١١٧٨) ٩١ ـ والذي رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن ابي الخطاب عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله عليه‌السلام في محرم نتف ابطه قال : يطعم ثلاثة مساكين. فمحمول على أنه إذا نتف ابطا واحدا فاما إذا نتفا جميعا فيلزمه دم حسب ما قدمناه ولايجوز للمحرم ان يأخذ من شعر الحلال ، روى ذلك :

(١١٧٩) ٩٢ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن ابي عبد الله


(١١٧٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٩.

(١١٧٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٩ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨.

(١١٧٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٠.

(١١٧٩) الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست