responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 34

قال له : وأرجو ان يكون خروجي في عشر من شوال فقال : تخرج ان شاء الله تعالى فقال له : اني قد نويت ان احج عنك أو عن ابيك فكيف اصنع؟ فقال له : تمتع فقال له : ان الله ربما من علي بزيارة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن ابيك وربما حججت عن بعض اخواني أو عن نفسي فكيف اصنع؟ فقال له : تمتع ، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له : اني مقيم بمكة واهلي بها ، فيقول تمتع ، وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال له : اني اريد أن افرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له : انت مرتهن بالحج فقال له الرجل : ان اهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة اهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل؟! فقال : انت مرتهن بالحج فقال له الرجل : فان لى ضياعا حول مكة واريد ان اخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت فاما المجاور بمكة فان كان قد اقام دون السنتين فانه يجوز له أن يتمتع ، فان اقام اكثر من ذلك فحكمه حكم أهل مكة في انه ليس عليه المتعة ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٠١) ٣٠ ـ موسى بن القاسم قال : حدثنا عبد الرحمن عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : من اقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له. فقلت لأبي جعفر عليه‌السلام : ارأيت إن كان له أهل بالعراق واهل بمكة قال : فلينظر ايهما الغالب عليه فهو من أهله.

(١٠٢) ٣١ ـ وعنه عن عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز [١] سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع


[١] وردت الكلمة بالمهملة والمعجمة معا كما في الوافي وكثير من المخطوطات.

(١٠١) الاستبصار ج ٢ ص ١٥٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست