responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 338

فليس في هذه الروايات مخالفة لما قدمناه لانها وردت مورد الرخصة ، ويجوز ان يكون المراد بها من يتأذى بها ، فانه متى كان الامر على ذلك جاز له ذلك إلا انه يلزمه الكفارة حسب ما قدمناه وقوله عليه‌السلام : لا شئ عليه يريد به إذا فعل ذلك لا شئ عليه من العقاب ، أو لا شئ عليه معين كما يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الاشياء ولا بأس ان يلقي المحرم القراد عن بعيره وليس له ان يلقي الحلمة ، روى :

(١١٦٧) ٨٠ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم عن معاوية بن عمار قال قال : وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي الحلمة.

(١١٦٨) ٨١ ـ وعنه عن محمد بن عمربن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن اسبغ وضوءه فسقط منه شعره فعليه ايضا كف من طعام ، فان كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة).

(١١٦٩) ٨٢ ـ روى الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابي سعيد عن منصور عن ابي عبد الله عليه‌السلام في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال : يطعم كفا من طعام أو كفين.

(١١٧٠) ٨٣ ـ وعنه عن فضالة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا.

(١١٧١) ٨٤ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن الحسين عن النضر ابن سويد عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا وضع احدكم يده


(١١٦٧) الفقيه ج ٢ ص ٢٣٢.

(١١٦٩) (١١٧٠) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩ واخرج الاول مرسلا.

(١١٧١) الاستبصار ج ٢ ص ١٩٨ الكافي ج ١ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٩ بتفاوت فيهما.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست