اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 338
فليس في هذه
الروايات مخالفة لما قدمناه لانها وردت مورد الرخصة ، ويجوز ان يكون المراد بها من
يتأذى بها ، فانه متى كان الامر على ذلك جاز له ذلك إلا انه يلزمه الكفارة حسب ما
قدمناه وقوله عليهالسلام
: لا شئ عليه يريد به إذا فعل ذلك لا شئ عليه من العقاب ، أو لا شئ عليه معين كما
يجب عليه فيما عدا ذلك من قتل الاشياء ولا بأس ان يلقي المحرم القراد عن بعيره
وليس له ان يلقي الحلمة ، روى :
(١١٦٧) ٨٠ ـ موسى بن القاسم عن ابراهيم
عن معاوية بن عمار قال قال : وان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ولا يلقي
الحلمة.
(١١٦٨) ٨١ ـ وعنه عن محمد بن عمربن يزيد
عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال : لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم
الحلمة. قال الشيخ رحمهالله
: (ومن اسبغ وضوءه فسقط منه شعره فعليه ايضا كف من طعام ، فان كان الساقط من شعره
كثيرا فعليه دم شاة).
(١١٦٩) ٨٢ ـ روى الحسين بن سعيد عن
صفوان عن ابي سعيد عن منصور عن ابي عبد الله عليهالسلام
في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة قال : يطعم كفا من طعام أو كفين.
(١١٧٠) ٨٣ ـ وعنه عن فضالة عن معاوية بن
عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا.
(١١٧١) ٨٤ ـ سعد بن عبد الله عن ابي
جعفر عن الحسين عن النضر ابن سويد عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا وضع احدكم يده