اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 329
قال : قال أبو عبد
الله عليهالسلام : ان رجلا
من الانصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلىاللهعليهوآله
نكاحه.
(١١٣١) ٤٤ ـ والذي رواه أحمد بن محمد بن
عيسى عن الحسن بن علي عن عمر ابن ابان قال : انتهيت إلى باب ابي عبد الله عليهالسلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي : مالك؟
قلت : اردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليهالسلام فأردت ان يحصن الله فرجي ويغض بصري في
احرامي فقال لي : كما انت ودخل فسأله عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب وقد اراد
الاحرام واراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال
: لي مره فليفعل وليستتر. قوله عليهالسلام
: فليفعل ، انما اراد به قبل دخوله في الاحرام ، واما بعد دخوله فيه فلا يجوز له
ذلك حسب ما قدمناه. فان عقد المحرم وهو عالم بتحريم ذلك يفرق بينهما ولا تحل له
ابدا ، روى ذلك :
(١١٣٢) ٤٥ ـ موسى بن القاسم عن عباس عن
عبد الله بن بكير عن اديم بن الحر الخزاعي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق
بينهما ولا يتعاودان ابدا. والتي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا ، روى
:
(١١٣٣)٤٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
الحسن بن علي عن ابن بكير عن ابراهيم بن الحسن عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق
بينهما ثم لا يتعاودان ابدا. فان كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد
الاحلال يدل على ذلك ما رواه :