responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 328

وهب بن حفص عن ابي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يستمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى امني قال : ليس عليه شئ.

(١١٢٦) ٣٩ ـ روى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال في محرم استمع على رجل يجامع اهله فأمنى قال : ليس عليه شئ. ولا بأس ان يقبل الرجل امه لان ذلك يكون من جهة الرحمة والتعطف دون الشهوة وميل الطباع ، روى :

(١١٢٧) ٤٠ ـ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يقبل امه قال : لا بأس به هذه قبلة رحمة انما تكره قبلة الشهوة. قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن تزوج وهو محرم فرق بينه وبين المرأة وكان نكاحه باطلا).

(١١٢٨) ٤١ ـ روى الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس للمحرم ان يتزوج ولا يزوج ، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل.

(١١٢٩) ٤٢ ـ وعنه عن ابن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم يتزوج قال : نكاح باطل.

(١١٣٠) ٤٣ ـ وعنه عن حماد عن حريز عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله


(١١٢٦) (١١٢٧) الكافي ج ١ ص ٢٦٩ والاول رواه عن اصحابنا.

(١١٢٨) (١١٢٩) ١١٣٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ١٩٣ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٦٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست