اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 326
(١١١٨) ٣١ ـ روى موسى بن القاسم عن علي
بن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام المحرم يضع يده على امرأته؟ قال : لا
بأس ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه؟ قال : لا بأس ، قلت : فانه اراد ان
ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه ادركته الشهوة قال : ليس عليه شئ إلا ان يكونه
طلب ذلك.
(١١١٩) ٣٢ ـ وعنه عن علي بن ابي حمزة عن
حماد عن حريز عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو امذى قال : ان كان حملها ومسها بشئ من
الشهوة فأمنى أو لم يمن امذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فان حلمها أو مسها بغير
شهوة امني أو امذى فليس عليه شئ.
(١١٢٠) ٣٣ ـ وعنه عن عبد الرحمن عن علا
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى أو امذى فقال : ان كان حملها أو مسها بشهوة
فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة
فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ.
(١١٢١)٣٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن
رئاب عن مسمع ابي سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام
: يا ابا سيار ان حال المحرم ضيقة ، ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم
شاة ، وان قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ، ومن مس امرأته وهو
محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وان
مس امرأته أو لازمها من غير شهوة
(١١١٩)(١١٢٠)
الفقيه ج ٢ ص ٢١٤ والثاني فيه بتفاوت يسير.