responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 321

وإذا جامع الانسان قبل طواف الزيارة فعليه ان ينحر جزورا ثم يطوف فان لم يتمكن فبقرة أو شاة ، روى :

(١١٠٤) ١٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع وقع على اهله ولم يزر قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ان كان عالما ، وان كان جاهلا فلا بأس عليه.

(١١٠٥) ١٨ ـ وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل ان يزور البيت قال : يهريق دما.

(١١٠٦) ١٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابي خالد القماط قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع على اهله يوم النحر قبل أن يزور البيت قال : ان كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وان كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة؟ قال : أو شاة. ومن طاف شيئا من طواف الزيارة ثم واقع اهله فعليه اعادة الطواف ، وان كان في السعي وقد سعى بعضه بنى عليه وعليه الكفارة ، روى :

(١١٠٧) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي اهله قال : يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة اشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه ،


(١١٠٤) الكافي ج ١ ص ٢٦٩ بريادة في آخره.

(١١٠٥) (١١٠٦) ١١٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٢٦٩

((٤١) التهذيب ج ٥)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست