اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 321
وإذا جامع الانسان قبل طواف الزيارة
فعليه ان ينحر جزورا ثم يطوف فان لم يتمكن فبقرة أو شاة ، روى :
(١١٠٤)١٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع وقع على اهله ولم يزر قال : ينحر
جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه ان كان عالما ، وان كان جاهلا فلا بأس عليه.
(١١٠٥) ١٨ ـ وعنه عن ابي على الاشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع اهله حين ضحى قبل ان يزور
البيت قال : يهريق دما.
(١١٠٦) ١٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابي خالد القماط قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل وقع على اهله يوم النحر قبل أن
يزور البيت قال : ان كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وان كان غير ذلك فبقرة ، قلت
: أو شاة؟ قال : أو شاة. ومن طاف شيئا من طواف الزيارة ثم واقع اهله فعليه اعادة
الطواف ، وان كان في السعي وقد سعى بعضه بنى عليه وعليه الكفارة ، روى :
(١١٠٧) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن عبد
العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت اسبوعا طواف الفريضة
ثم سعى بين الصفا والمروة اربعة اشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي اهله
قال : يغتسل ثم يعود فيطوف ثلاثة اشواط ويستغفر ربه ولا شئ عليه ،