responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 32

وابن ابي عمير وابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ونحن بالمدينة اني اعتمرت عمرة في رجب وانا اريد الحج فاسوق الهدي أو افرد أو اتمتع؟ قال : في كل فضل وكل حسن ، قلت : وأي ذلك أفضل؟ فقال : ان عليا عليه‌السلام كان يقول : لكل شهر عمرة ، تمتع فهو والله افضل ثم قال : ان أهل مكة يقولون ان عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا ، أو ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه.

(٩٥) ٢٤ ـ وعنه عن صفوان وابن ابي عمير عن بريد ويونس بن ظبيان قالا : سألنا ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج انى متمتعا فقال : لا بأس بذلك. والذين لا يجب عليهم المتعة فهم أهل مكة أو من كان بيته دون المواقيت إلى مكة ، أو يكون بينه وبين مكة ثمانية واربعون ميلا ، فانه لا يجوز لهم التمتع ، يدل على ذلك ما رواه :

(٩٦) ٢٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان عن عبيدالله الحلبي وسليمان بن خالد وابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ليس لأهل مكة ولا لأهل مر [١] ولا لأهل سرف [٢] متعة وذلك لقول الله عزوجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).

(٩٧) ٢٦ ـ وعنه عن علي بن جعفر قال : قلت لاخي موسى بن جعفر


[١] مر : بالفتح والتشديد موضع بينه وبين مكة خمسة اميال

[٢] سرف بفتح اوله وكسر ثانية موضع على ستة اميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة.

(٩٥) (٩٦) (٩٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٥٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست