اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 32
وابن ابي عمير وابن
المغيرة عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
ونحن بالمدينة اني اعتمرت عمرة في رجب وانا اريد الحج فاسوق الهدي أو افرد أو
اتمتع؟ قال : في كل فضل وكل حسن ، قلت : وأي ذلك أفضل؟ فقال : ان عليا عليهالسلام كان يقول : لكل شهر عمرة ، تمتع فهو
والله افضل ثم قال : ان أهل مكة يقولون ان عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا ، أو
ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه.
(٩٥) ٢٤ ـ وعنه عن صفوان وابن ابي عمير
عن بريد ويونس بن ظبيان قالا : سألنا ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج انى متمتعا فقال : لا بأس
بذلك. والذين لا يجب عليهم المتعة فهم أهل مكة أو من كان بيته دون المواقيت إلى مكة
، أو يكون بينه وبين مكة ثمانية واربعون ميلا ، فانه لا يجوز لهم التمتع ، يدل على
ذلك ما رواه :
(٩٦)٢٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن
يحيى وابن ابي عمير عن عبد الله بن مسكان عن عبيدالله الحلبي وسليمان بن خالد وابى
بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : ليس لأهل مكة ولا لأهل مر [١]
ولا لأهل سرف [٢]
متعة وذلك لقول الله عزوجل (ذلك لمن لم يكن أهله
حاضري المسجد الحرام).
(٩٧) ٢٦ ـ وعنه عن علي بن جعفر قال : قلت
لاخي موسى بن جعفر
[١] مر : بالفتح
والتشديد موضع بينه وبين مكة خمسة اميال
[٢] سرف بفتح اوله
وكسر ثانية موضع على ستة اميال من مكة وقيل سبعة وقيل تسعة.
(٩٥)(٩٦)(٩٧)
الاستبصار ج ٢ ص ١٥٧ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٤٨ بتفاوت.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 32