اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 314
قال : إذا اغتسل
المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض.
(١٠٨١) ٧٩ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن
محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : لا
بأس ان يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. قال الشيخ رحمهالله
: (ولا يقلم اظفاره).
(١٠٨٢) ٨٠ ـ موسى بن القاسم عن عبد الله
الكناني عن اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليهالسلام
قال : سألته عن رجل احرم فنسي ان يقلم اظفاره قال : فقال : يدعها ، قال قلت : انها
طوال! قال : وان كانت ، قلت : فان رجلا أفتاه ان يقلمها وان يغتسل ويعيد احرامه
ففعل قال : عليه دم.
(١٠٨٣)٨١ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة
وصفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الرجل المحرم تطول اظفاره قال : لايقص شيئا منها ان استطاع ، فان
كانت تؤذيه فليقصها ويطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يأكل من صيد البر وإن كان صاده
غيره محلا كان الصائد أو محرما ولا يدل على صيد).
(١٠٨٤) ٨٢ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن لحوم الوحش تهدى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به أيأكله؟ قال : لا.
(١٠٨١) الاستبصار
ج ٢ ص ١٨٤ الكافي ج ١ ص ٢٦٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٨.